كألفاظ العبادات ، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا ، وذلك لأنّ إطلاقها ـ لو كان مسوقا في مقام البيان [١] ـ ينزل على أن المؤثر عند الشارع ، هو المؤثّر عند أهل العرف ، ولم يعتبر في تأثيره عنده. غير
______________________________________________________
والخبر ، وإن كان صحيحا إلّا أنّ المأخوذ في معنى البيع بمعناه الإسم المصدريّ ، هو المبرز ـ بالفتح ـ بما هو مبرز بحيث يكون وصف المبرزية محقّقا ومقوّما له ، وأمّا نفس المبرز ـ بالكسر ـ فهو غير داخل في معناه على وجه الجزئيّة ، فيرد الإشكال بأنّ إمضاء المبرز ـ بالفتح ـ لا يلازم إمضاء مبرزه ـ بالكسر ـ مطلقا ، إلّا بنحو انحلال الخطاب ، كما تقدّم.
[١] لا يخفى أنّ التمسك بالاطلاق اللفظي في خطابات إمضاء المعاملات ، يبتني على كون المراد من ألفاظ المعاملات في تلك الخطابات الشرعية معانيها العرفية ، ـ أي ما يعتبره العرف معاملة ـ ، لما تقدّم من أنّ معانيها ليست من الأمور الواقعيّة ، ولا من المخترعات الشرعية ، فيكون مفاد الخطاب المتضمّن للحكم بنحو القضية الحقيقية ، شمول الامضاء والحكم لكلّ ما يصدق عليه عنوان المعاملة عرفا ، وعلى الشارع في موارد إضافة قيد في إمضاء معاملة أو عدم إمضاء فرد ، بيان القيد لتلك المعاملة ، أو تقييدها بغير ذلك الفرد ، في خطاب إمضائها ، أو بخطاب منفصل ولذلك تمسّك العلماء بخطابات المعاملات في أبوابها.
وأما إذا بني على أنّ المراد من أسامي المعاملات المعاني الواقعية منها ، كسائر الخطابات التي تتضمّن الحكم التكليفي أو الوضعي لعنوان واقعيّ ولو بنحو القضية الحقيقيّة ، بحيث لا توجب التخطئة في بعض مصاديقها تقييدا في خطاب الحكم ، كما التزم به الماتن قدسسره قبل ذلك ، فلا موجب للتمسّك بتلك الخطابات في موارد احتمال التخطئة في بعض المصاديق والمحقّقات لها بل لا بدّ لدفع احتمال التخطئة