ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره ، حيث إنّه منهم ، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره ، كان عليه البيان ونصب القرينة عليه ، وحيث لم ينصب ، بان عدم اعتباره عنده أيضا. ولذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات ، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.
نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا ، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
فيها من التشبث بالاطلاق المقامي ، ويشكل إحراز هذا الاطلاق في المعاملات التي تكون لها مصاديق متيقنة توضيحه : أنّه لو كان لمعاملة ـ بناء على كون معانيها واقعية ـ مصاديق متيقّنة ولم يحرز كون الشارع في مقام بيان جميع أفراد تلك المعاملة ومحقّقاتها وشكّ في فرد منها فلا يجوز التمسّك بالإطلاق المقامي أيضا ، وذلك لأنّ شرطه إحراز كون المتكلّم في مقام البيان.
نعم إذا احرز ذلك فلا مانع منه ، وأمّا إذا لم يكن لها مصاديق متيقّنة فعلى هذا المبنى يصير الخطاب مجملا غير قابل للتمسّك به ، كما لا يخفى.
نعم لو احرز في مقام خاصّ بكون الشارع فيه متصدّيا لبيان جميع ما يقع من أفراد المعاملة ومحقّقاتها وكان مصداق منه مورد التخطئة ، يتمسّك بالاطلاق المقامي فيه ، كما تقدّم نظيره في العبادات على قول الصحيحي ، بل على الأعميّ ، بناء على الإجمال في خطابات التشريع.
وبالجملة فظاهر عبارة الماتن قدسسره جواز التمسّك بالاطلاق اللفظي في المعاملات حيث قال : «ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه (أي على اعتباره في المعاملة) وحيث لم ينصب بأنّ عدم اعتباره عنده أيضا ، ولذا يتمسّكون بالاطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها