الثالث : إنّ دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به [١] :
______________________________________________________
موضوعة للصحيح» (١) وأنت ترى أنّ هذا التمسّك لا يناسب مسلك التخطئة في المصداق ، حيث إنّ اعتبار القيد لا يكون تقييدا لإطلاق المعاملة الواقعية ، فلاحظ وتدبّر ليس مراد صاحب الكفاية قدسسره في المقام هو جواز التمسّك بالإطلاق اللفظي ، بل غرضه (ره) انّ استشهاد صاحب الكفاية بتمسّك المشهور في أبواب المعاملات بالإطلاق مع ذهابهم إلى الصحيح استشهاد للإطلاق اللفظي كما لا يخفى على المتأمل. وقوله «لو اعتبر في تأثيره ما شكّ ... وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره» ظاهر في الإطلاق المقامي الذي هو على القاعدة في المقام ، فبينهما تهافت واضح ، مع أنّه قدسسره تمسّك بالإطلاق اللفظي في «أحلّ الله البيع» و «أوفوا بالعقود» في حاشيته على مكاسب الشيخ قدسسره.
وعليه ، فإن أراد قدسسره من عبارته هذه الإطلاق اللفظي واستشهد له بتمسّك المشهور فهو غير صحيح ، إذ المقام ليس مجال الإطلاق اللفظي بل هو مجال الإطلاق المقامي لكون أسامي المعاملات المعاني الواقعية واعتبار قيد في خطاب الشارع لا يكون تقييدا لها ، بل بيان للمعاملة الواقعية وقيودها ، وإن أراد قدسسره منها الإطلاق المقامي فلا مجال للاستشهاد بالمشهور المتمسّكين بالإطلاق اللفظي ، فتأمّل.
أنحاء الدخل في المأمور به :
[١] وحاصله أنّ دخل أمر وجودي أو عدمي في متعلّق الأمر على أنحاء :
الأوّل : أن يكون الشيء بنفسه داخلا في متعلّقه ، بأن يتعلق الأمر بالمركّب منه
__________________
(١) الكفاية : ص ٣٣.