الثاني عشر
إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ ، في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال [١] ، بأن يراد منه كل واحد ، كما إذا لم يستعمل إلّا فيه ، على أقوال :
أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا.
______________________________________________________
الأوّل وكذا في الثاني ، حيث إنّ التقابل بين الملكة وعدمها ، هو تقابل الوجود والعدم مع اعتبار القابلية للوجود ولو بحسب الجنس ، والتضايف اتّصاف كلّ من الأمرين بما يقتضي النسبة بينهما ، بل لا جامع في موارد تقابل التضاد إلّا كون الضدّين من مقولة واحدة ، ومن الظاهر أنّ اللفظ فيهما لم يوضع للمقولة وإلّا لصحّ استعمال اللفظ في غيرهما ، ممّا يدخل في تلك المقولة.
استعمال اللفظ في أكثر من معنى :
[١] المراد باستعمال اللفظ في أكثر من معنى ، إرادة كلّ من المعنيين أو المعاني منه كما إذا لم يستعمل إلّا في أحدهما أو أحدها ، وقد اختار قدسسره عدم إمكان استعمال اللفظ كذلك في أكثر من معنى ، وذكر في وجه امتناعه لزوم الخلف أو اجتماع المتنافيين.
وتقريره : أنّ الاستعمال ليس مجرّد الإتيان بعلامة للمعنى ، بحيث يكون مبرزا لإرادته ليقال بإمكان كون شيء علامة لأمور متعدّدة فضلا عن أمرين ، بل هو عبارة عن جعل اللفظ باللحاظ وجها وعنوانا للمعنى ، فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه ، بل وكأنّ اللفظ عين المعنى ، وكأنّه الملقى خارجا ، كما عبّر عن ذلك بقوله «بوجه ، نفسه» يعني جعل اللفظ ولحاظه بنحو يكون عين المعنى ، والشاهد على ذلك سراية الحسن والقبح من المعاني إلى الألفاظ ، فيكون اللفظ مقبولا للطباع بمقبوليّة معناه