.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهرا في حرمة المرضعة الأولى ، إلّا أنّه قد يناقش فيه بوجهين :
الأوّل : أنّ الرواية مرسلة ، فإنّ ظاهر نقل فتوى ابن شبرمة أنّ المراد بأبي جعفر هو الباقر عليهالسلام ، وعليّ بن مهزيار لم يدرك الباقر عليهالسلام ، فتكون الرواية مرسلة.
ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ علي بن مهزيار ظاهر نقله أنّه بالحسّ ، وهذا يكون قرينة على أنّ المراد بأبي جعفر هو الجواد عليهالسلام ، ونقل فتوى ابن شبرمة إليه عليهالسلام لا يكون قرينة على خلاف ذلك. ولعلّ ناقل الفتوى شخص آخر قد سمعها منه مباشرة أو مع الواسطة نقلها إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام.
الثاني : أنّ في سند الرواية صالح بن أبي حمّاد ، ولم يثبت له توثيق لو لم نقل بثبوت ضعفه ؛ لقول النجاشي «وكان أمره ملتبسا يعرف وينكر» (١).
أقول : هذا أيضا لا يصلح لسقوط الرواية عن الاعتماد عليها ، لا لدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور ، ليقال أنّه لم يظهر استناد المشهور إليها ، بل لعلّهم استفادوا الحكم من ظاهر الآية الشريفة كما تقدّم ، بل لأنّ الرواية رواها الشيخ في التهذيب (٢) عن الكليني قدسسره بالسند المزبور ، ولكن ذكر في فهرسته أنّ له إلى كتب علي بن مهزيار ورواياته طريقا صحيحا إلّا نصف كتاب مثالبه (٣) ، وهذه تدخل في روايات علي بن مهزيار ، ويبعد كونها من روايات كتاب المثالب ، مع أنّ طريقه إلى نصفه الآخر فيه إبراهيم بن مهزيار الذي قد يناقش في ثبوت التوثيق له ، لكن لا يبعد عدّه من المعاريف الذين لم
__________________
(١) رجال النجاشي : ص ١٩٨ ، رقم ٥٢٦ ، ط جماعة المدرسين.
(٢) التهذيب : ٧ / ٢٩٣ ، رواية ١٢٣٢.
(٣) الفهرست : ص ٢٣٢ ، ط جامعة مشهد.