.................................................................................................
______________________________________________________
يرد فيهم قدح ، فالرواية لتبديل أمر سندها لا مجال للمناقشة في سندها.
وقد يقال في المقام : إنّ تفريق فخر المحقّقين قدسسره بين المرضعتين ، ليس لفارق بينهما في الابتناء على وضع المشتق ليقال بأنّ الالتزام بحرمة المرضعة الأولى والخلاف في الثانية بلا وجه ، بل الالتزام بحرمة الأولى للإجماع والنصّ الصحيح في موردها ، دون الثانية ، ولذلك بنى حرمة الثانية على مسألة المشتق ، وأوضح الحكم فيها من طريق القاعدة. والنصّ هو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «لو أنّ رجلا تزوّج بجارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح» (١). وظاهرها فساد نكاح الرضيعة ، ويحتمل فساد نكاح المرضعة.
ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ الكلام في المقام في حرمة المرضعة الأولى مؤبّدا ولا دلالة للصحيحة على فساد نكاحها ، فضلا عن حرمتها ، بل ظاهرها فساد نكاح الرضيعة وحرمتها مؤبّدا ، وهذا لا كلام فيه ، كما تقدّم.
وذكر المحقّق النائيني قدسسره أنّ من المحتمل أن يكون صدق الزوجة على الرضيعة في زمان كافيا في حرمة أمّها حتّى لو كان حصول الأمومة بعد انقضاء الزوجية ، حيث لم يقيّد حرمة أمّ الزوجة في الآية بكونها أمّا للزوجة الفعلية ، بل إطلاقها يعمّ من تكون أمّا للزوجة الفعلية ، ومن تكون أمّا للزوجة السابقة ، نظير حرمة الربيبة ، حيث لا يعتبر في حرمة بنت الزوجة المدخول بها كونها بنتا لها حال كونها زوجة. والحاصل أنّ ما نحن فيه نظير ما يأتي من قوله سبحانه (لا يَنالُ عَهْدِي
__________________
(١) الوسائل : ج ١٤ ، باب ١٠ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ١.