فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات ـ كانت عرضا أو عرضيا ـ كالزوجية والرقّيّة والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات ، كان محل النزاع وإن كان جامدا ، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات [١] ، فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها.
ثانيها : قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات ، إلّا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم ، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال ، أو فيما يعم المتلبس به في المضي؟
______________________________________________________
الصورة الثالثة : ما إذا أرضعت الكبيرتان زوجته الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين وقد نقل الماتن قدسسره هذا الفرع عن الإيضاح ، والحكم فيها بعينه ما تقدّم في الصورة الأولى.
الصورة الرابعة : ما إذا أرضعتاها بلا دخول بهما ، وفي هذه الصورة لا تحرم الصغيرة ولا الكبيرتان. نعم يكون نكاح الصغيرة والمرضعة الأولى باطلا ؛ لما تقدّم من عدم إمكان جمعهما في النكاح ، وتعيين البطلان في أحدهما بلا معيّن ، وعلى الاحتمال الآخر يبقى نكاح الصغيرة وتحرم المرضعتان مؤبّدا ؛ لكون كلّ منهما أمّا لزوجته.
[١] المنتزع عن مقام الذات كالأنواع ، والمنتزع عن الذاتيّات كالجنس والفصل خارجان عن مورد النزاع ، فإنّه لا يطلق على الملح المتبدّل إليه الكلب ، أنّه كلب ، وعلى التراب المتبدّل إليه الإنسان ، أنّه إنسان ، بل كان كلبا أو إنسانا ، والوجه في ذلك أنّ شيئية الأشياء إنّما هي بصورها لا بالهيولى والقوة القابلة لها حتّى بنظر العرف أيضا ، وإذا زالت الصورة انعدم الشيء ولا يمكن انطباق الشيء على عدمه.