ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام [١] بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام ، مع انحصاره فيه تبارك وتعالى.
______________________________________________________
[١] وقد يناقش في جريان النزاع في أسماء الزمان ، بأنّ زمان الفعل ينقضي وينصرم بنفسه ، فلا يكون له بقاء بعد انقضاء المبدأ ليبحث في انطباق عنوان اسم الزمان عليه بعد انقضاء المبدأ أو عدم انطباقه.
وذكر قدسسره أنّه يمكن حلّ الإشكال بأنّ زمان الفعل وإن كان متصرّفا ينقضي بنفسه ولا يمكن أن يكون له بقاء بعد انقضاء المبدأ ، إلّا أنّ هذا لا ينافي النزاع في أسماء الأزمنة باعتبار ما تقدّم سابقا من أنّ النزاع في المقام يقع في ناحية هيئة المشتقّات ويكون البحث في أنّها موضوعة لخصوص المتلبّس ، أو أنّ معناها عامّ شامل له وللمنقضي ، وهذا بعينه قابل لأن يجري في اسم الزمان أيضا بأن يكون البحث في أنّه موضوع لخصوص المتلبس أو للأعمّ ، ولو كان وضعه للأعمّ لكان إطلاقه على المتلبّس من قبيل إطلاق اللفظ الموضوع للكلّي على أحد فرديه ، وامتناع فرده الآخر خارجا لا يوجب اختصاص الوضع بفرده الممكن ، كما أنّه وقع الخلاف في لفظ الجلالة بأنّه علم شخصي لذات الحقّ (جلّ وعلا) أو أنّه اسم للكلّي وإطلاقه عليه سبحانه من إطلاق اللفظ الموضوع للكلّي على فرده الممكن فقط ، ولو كان امتناع فرد آخر من الكلي موجبا لعدم وضع اللفظ إلّا لخصوص فرده الممكن لما تحقّق هذا الخلاف بينهم ، وأيضا لما كان اتفاق على أنّ الموضوع له في لفظ الواجب هو الكلي مع انحصار فرده بواحد.
أقول : ما ذكره قدسسره من أنّ امتناع فرد آخر من الكلي لا يوجب وضع اللفظ لفرده