دروس في مسائل علم الأصول [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في مسائل علم الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في مسائل علم الأصول [ ج ١ ]

في أثناء الاستدلال على ما هو المختار ، وهو اعتبار التلبس في الحال ، وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة ، وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة ، ويدلّ عليه

______________________________________________________

القول كان لمتأخّري الأصحاب والأشاعرة.

وثانيهما : أنّ معاني المشتقات وسيعة تنطبق على المتلبّس والمنقضي ، وكان على هذا متقدّمي الأصحاب والمعتزلة ، ثمّ حدثت الأقوال الأخر كالتفصيل بين ما إذا كان مبدأ المشتق لازما أو متعدّيا والالتزام بسعة المعنى على الثاني دون الأوّل ، كما فصّل بين تلبّس الذات بضدّ المبدأ وعدم تلبّسها به ، ففي الأوّل يعتبر عدم الانقضاء بخلاف الثاني ، وكالتفصيل بين كون المشتق محكوما عليه فلا يعتبر التلبّس بخلاف ما إذا كان محكوما به فيعتبر التلبّس ، والأخير تفصيل باعتبار ما يعتري المشتق من الحالات ، بخلاف الأولين فإنّهما تفصيل في المشتق بحسب المبادئ.

وقد ذكر المحقّق النائيني قدس‌سره أنّه لا معنى للنزاع في المشتق بناء على بساطة مفهومه ، وأنّ هيئته موضوعة للدلالة على اتّحاد المبدأ مع الذات خارجا ، بخلاف نفس المبدأ ، فإنّه لوحظ في مقابل الذات ولذا لا يحمل عليها.

وبتعبير آخر بعد انقضاء المبدأ عن الذات وارتفاع معنى المشتق لا معنى لانطباقه على عدمه ، بل يكون المشتق أوضح خروجا عن النزاع ، من الجوامد التي ذكر خروجها عن محلّ الكلام كالأنواع ، ووجه الأولويّة أنّه مع ارتفاع الصورة النوعية في تلك الجوامد تبقى الهيولى والمادّة القابلة للصور ، بخلاف المشتقات بناء على بساطة مفاهيمها.

لا يقال : كيف يستعمل المشتق ولو مجازا في موارد الانقضاء ، أو في موارد التلبّس فيما بعد؟

فإنّه يقال : بما أنّ الموضوع له اتّحاد المبدأ مع الذات والذات الموصوفة بمعنى