وبالجملة : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق ، إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة في المورد ـ ولو بالانطباق ـ لا وجه لملاحظة حالة أخرى ، كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم ، فإن استعماله ـ حينئذ ـ مجازا بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان ، فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة ، وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة ، كما لا يخفى ، فافهم.
ثمّ إنّه ربّما أورد على الاستدلال بصحة السلب [١] ، بما حاصله : إنّه إن أريد
______________________________________________________
المعنى الأخصّ وتطبيقه على الذات المزبورة بلحاظ حال تلبّسها.
وبالجملة بناء على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال ، يمكن استعماله في موارد الانقضاء بنحو الحقيقة أيضا ، كما اذا أريد من الذات المزبورة حال تلبّسها ، فيكون تطبيق معنى المشتق عليها بلحاظ ذلك الحال حقيقة ، ويمكن أن يكون استعماله في تلك الموارد بنحو المجاز ، بأن يطبق معنى المشتق على الذات المزبورة بلحاظ حال انقضاء المبدأ عنه مجازا ، فمع إمكان الحقيقة ، لا موجب للعدول إلى الاستعمال المجازي ، بخلاف الموارد التي لا يمكن استعمال اللفظ فيها حقيقة ، فإنّه يتعيّن فيها الالتزام بالمجاز.
[١] ذكروا أنّ علامة المجاز صحّة السلب المطلق وأمّا صحّة السلب المقيّد فلا تكون علامة المجاز ، مثلا سلب الحيوان المقيد بكونه ناطقا عن البقر صحيح ولا يدلّ على أنّ استعمال الحيوان وتطبيقه على البقر مجاز ، وعلى ذلك فقد أورد على صحّة السلب في المقام بأنّه إن أريد من صحته سلب المشتق عن المنقضي مطلقا ، فالصحّة غير محرزة ، وإن أريد سلبه مقيّدا فلا تدلّ صحته على المجازية.