ثم لا يخفى أنّه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ ، بين كون المشتق لازما وكونه متعديا ، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب ، وكان متلبسا به سابقا ، وأمّا إطلاقه عليه في الحال ، فإن كان بلحاظ حال التلبس ، فلا إشكال كما عرفت ، وإن كان بلحاظ الحال ، فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى ، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه ، بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه ، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس ـ أيضا ـ وإن كان معه أوضح ، وممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.
حجة القول بعدم الاشتراط وجوه :
الأول : التبادر ، وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبس.
الثّاني : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول ، عمن انقضى عنه المبدأ [١].
______________________________________________________
[١] قد يستدلّ على كون المشتق حقيقة في المعني الأعمّ بحيث ينطبق على الذات المتلبّسة بالمبدإ في الحال وعلى المنقضي عنها بعدم صحّة سلب معنى المضروب والمقتول ، عمن ضرب أو قتل مع فرض انتفاء الضرب والقتل ، ونحوهما غيرهما من المحدود والمخلوق والمختار إلى غير ذلك.
وقد أجاب الماتن قدسسره عن جميع ذلك بما تقدّم في بعض الأمور من أنّ الكلام في المقام في معاني هيئات المشتقات لا في مبادئها ، وأنّه قد يراد من المبادئ في بعض المشتقات معنى مجازي تبقى الذات متصفة به ولو بعد انقضاء المعنى الحقيقي ، فتصدق تلك المشتقات على الذوات بعد انقضاء المبدأ عنها بمعناها ما يبقى الذات عليها ولو كان الباقى المزبور من المعنى المجاز للمبدا الحقيقي ، ولكنّ هذا لا يدلّ على أنّ هيئة المشتق موضوعة للأعمّ من المتلبّس في الحال.