عند إطلاقه ، ويؤيد قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) وقوله صلىاللهعليهوآله : (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) وقوله صلىاللهعليهوآله : ـ لبريرة بعد قولها : أتأمرني يا رسول الله؟ ـ : (لا ، بل إنّما أنا شافع) إلى غير ذلك ، وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره ، وتوبيخه على مجرد مخالفته ، كما في قوله تعالى
______________________________________________________
نعم ، صحّة الاحتجاج على العبد ، ومؤاخذته على مخالفته وتوبيخه عليها ، فيما إذا قال إني آمرك بكذا فخالف ، دليل قطعيّ على ظهور مادة الأمر في الطلب الوجوبي.
لكن يبقى الكلام في أنّ هذا الظهور وضعي أو إطلاقي يثبت مع عدم ثبوت الترخيص في الترك.
فنقول : الصحيح أنّ مادة الأمر بنفسها دالة على الطلب الوجوبي ، بخلاف صيغة الأمر ، فإنّ دلالتها على الطلب الوجوبي بالإطلاق ؛ وذلك لأنّه لا فرق في المستعمل فيه للصيغة ، بين كون الطالب عاليا أم لا ، مثلا نفرض أنّ أحد الموالي طلب من عبده وعبد غيره قراءة القرآن ، بأن قال لكلّ منهما : (اقرأ القرآن) فإنّا لا نجد في أنفسنا فرقا في المستعمل فيه للصيغة بين الموردين ، ولكن يصدق الأمر على الطلب من العبد الأوّل ، ولا يصدق على الطلب من العبد الثاني ، فتكون خصوصية علوّ الطالب مأخوذة في صدق الأمر على الطلب ، وهذا العلوّ غير مأخوذ في معنى صيغة (افعل).
المائز بين الوجوب والندب :
وكذلك في موارد كون الطلب وجوبيا أو استحبابيا ، فإنّا لا نجد فرقا بين المستعمل فيه للصيغة ، في موارد كون الطلب وجوبيا أو استحبابيا ، كما لو ورد في قول الشارع (اغتسل للجمعة ومن مسّ الميت) وإن كان الطلب بالإضافة إلى الأوّل