موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو غير مفيد ، لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى ، وفي تعارض الأحوال ، فراجع.
والاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعة ، وكل طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى ، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي ، وإلّا لا يفيد المدعي.
______________________________________________________
المكلف وإيقاعها عليه (١).
أقول : لا أظن أنّ أحدا لا يلتزم بحكم العقل في موارد طلب الفعل وإيجابه على المكلّف ، ولكنّ حكم العقل بلا بدّية الفعل يختص بصورة وصول التكليف المجعول على المكلف مع عدم وصول الترخيص في الترك ، كما أنّ العقل مع وصول الطلب وترخيص المولى في الترك لا يحكم باللابدّية ، بل يحكم بكون المكلّف على خيار ، إلّا أنّ الكلام في المقام في منشأ هذا الحكم.
وقد ذكرنا أنّ منشأه إطلاق الطلب أو اقترانه بالترخيص كما ذكرنا أنّ مادة الأمر بمقتضى وضعها تثبت الطلب المطلق بلا حاجة إلى ضمّ مقدّمات الاطلاق ، بخلاف صيغة (افعل) فإنّ ظهورها في الطلب المطلق بمقدمات الحكمة لا بالوضع ، وهذا كما يقال في الفرق بين العامّ الوضعي والاطلاق الشمولي أو غيره.
وأمّا ما ذكره قدسسره من أنّ المنشأ والمعتبر ، في موارد استعمال الصيغة أو مادة الأمر ، كون المادة على المكلّف ، كما هو ظاهر الإيقاع عليه ، فيدفعه شهادة الوجدان على أنّ السامع لا يجد فرقا في المستعمل فيه للصيغة بين موارد الطلب الوجوبي والطلب الندبي ، فلو كان المستعمل فيه لصيغة الأمر إيقاع المادة على المكلّف ،
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ٩٥.