فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان ، كاف في بيانه ، فافهم.
المبحث الخامس : إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا [١] ، فيجزي إتيانه مطلقا ، ولو بدون قصد القربة ، أو لا؟ فلا بدّ من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل.
لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات :
______________________________________________________
الوضوء استحبابي ، وبالإضافة إلى الصلاة وجوبي ، وكذا نظائره.
التعبدي والتوصلي :
[١] لا يخفى أنّ قصد التقرب بأيّ معنى فرض لا يكون قيدا للوجوب ، بأن يكون الوجوب بالإضافة إليه مطلقا أو مشروطا ، بل القصد المزبور على تقدير كونه قيدا فهو قيد للواجب ، يعني مأخوذا فيه ، فالمبحوث عنه في المقام إطلاق المادة وعدم إطلاقها بالإضافة إليه ، لا إطلاق الهيئة ، وحينئذ يبحث في أنّ إطلاق المادّة هل يدلّ على كون الواجب توصّليا أو أنّ إطلاقها لا يكشف عن ذلك.
نعم قد يطلق التعبّدي والتوصّلي على الواجب بمعنى آخر على ما ذكره المحقّق النائيني قدسسره وهو أنّ التكليف التعبدي ما لا يسقط عن المكلف بفعل غيره ، أو بفرد غير اختياري صادر بلا قصد والتفات ، أو بفرد محرّم لا يعمّه الترخيص في التطبيق ، والتكليف التوصلي يسقط عن المكلّف به بفعل غيره أو بالفرد غير الاختياري أو بالفرد المحرّم والتوصلي بهذا المعنى ربما يكون تعبّديا بالمعنى الأوّل ، نظير سقوط التكليف بقضاء ما على الميت من الصلاة والصوم عن الولد الأكبر بفعل الآخرين ، ومقتضى إطلاق الهيئة ثبوت التكليف وعدم سقوطه بفعل الغير أو الإتيان بالفرد غير الاختياري أو المحرّم ، كما يأتي.