.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يكون لمتعلق الأمر إطلاق ليثبت به كونه توصليا ، ويتبع مقام الإثبات مقام الثبوت (١).
وقد ظهر أنّ المحذور في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر غير ناش من ناحية عدم تمكّن المكلف من الإتيان به بداعوية الأمر به كما ذكر صاحب الكفاية قدسسره ، بل الامتناع من ناحية عدم إمكان الأمر بالنحو المذكور ، فيكون جعل الحكم وفعليته دوريا.
وذكر أيضا أنّ العمل بقصد التقرّب (أي الإتيان بمتعلّق الأمر بداعويته) من الانقسامات اللاحقة لمتعلّق الأمر ، بعد الأمر به ، كما أنّ كون المكلف عالما أو جاهلا بالحكم من الانقسامات اللاحقة لموضوع الحكم بعد جعله ، ولو كان الغرض المفروض في البين في متعلّق الأمر على نحو يعمّ العالم بالحكم والجاهل به ، فعلى الآمر أن ينشأ خطابا آخر يكون مفاده تعميم الحكم في حقّهما ، كما أنّه لو كان غرضه في خصوص العالم به فاللازم أن يكون مفاد الخطاب الآخر نفي البأس عن الجاهل في ترك العمل بالخطاب الأوّل ، كما دلّ على ذلك ما ورد في التمام في موضع القصر ، أو الجهر في موضع الإخفات وبالعكس ، وورد في غير ذلك ما يقتضي اشتراك العالمين والجاهلين في أحكام الشرع ، كالأدلّة الدالّة على وجوب تعلّم الأحكام ، وعدم كون الجهل بها عذرا ، وكذلك فيما يكون الغرض مختصّا بصورة الإتيان بمتعلّق الأمر بقصد التقرّب ، فإنّه لا بدّ من خطاب آخر يتضمن الأمر بذلك الفعل مع قصد التقرّب (أي الإتيان بمتعلق الأمر الأوّل بداعويته) بخلاف ما لو
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ١١٣.