على عدم اعتباره [١] ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به إلّا فيما يمكن اعتباره فيه.
______________________________________________________
بذات العمل ، فإنّه من تعلّق الأمر الثاني بالداعي الموجب لإرادة الفعل. وبتعبير آخر : يمكن للعبد أن يختار ويريد الداعي الموجب لإرادته العمل.
ثمّ إنّه لو أغمض عن كلّ ما ذكرنا إلى الآن ، فنقول : لا مانع عن تعلّق أمر الشارع بالصلاة الخالية عن إرادتها بالدواعي النفسانية ولو بنحو التقييد ، بأن يكون متعلّق الأمر الصلاة الخاصّة وهي الصلاة التي تعلّقت بها إرادة غير ناشئة عن الدواعي النفسانية ، وهذا الوصف يستلزم قصد التقرب ، فقصد التقرب بنفسه غير مأخوذ في متعلّق الأمر بالصلاة لا شرطا ولا جزءا ، بل متعلّق الأمر نفس الصلاة الخالية عن الإرادة الناشئة من الدواعي النفسانية ، وعليه يتمكّن المكلّف من الإتيان بالصلاة المتعلّق بها الأمر ، فإنّه مع فرض الإتيان بها بداعوية الأمر بها تكون تلك الصلاة هي الصلاة التي تعلّق بها الأمر ، فتدبر. ولعلّ هذا هو المراد ممّا حكي عن بعض تقريرات العلّامة الشيرازي قدسسره ، فلا يرد عليه شيء ممّا ذكر حوله (١).
استظهار التوصلية من إطلاق صيغة الأمر :
[١] قد تقدّم أنّه قدسسره بنى على عدم إمكان أخذ التقرب في مقام الثبوت في متعلّق الوجوب وأنّ الوجوب ثبوتا يتعلّق بذات الفعل ، سواء كان من قبيل الواجب التعبدي أو التوصّلي ، وإنّما الفرق بينهما في ناحية الغرض والملاك الملحوظ بنظر الشارع ، فإن كان ذلك الملاك والغرض في ذات الفعل ، يسقط الوجوب المتعلّق به بالإتيان بنفس المتعلّق ، بخلاف التعبدي فإنّ الملاك والغرض لا يحصل إلّا بوقوع
__________________
(١) حكي عنه قدسسره في أجود التقريرات : ١ / ١١١.