.................................................................................................
______________________________________________________
الترخيص في التطبيق لجميع أفراد الطبيعة ، ولكن لو كان الأمر كما ذهب إليه قدسسره أي عدم إيجاب اعتبار الفعل على الذمة للتقييد في المتعلّق. لما كان إطلاق المتعلّق مستلزما للإطلاق الشمولي في التطبيق بحيث يشمل جميع الأفراد حتّى غير المقدورة ، إذ اعتبار الفعل على الذمّة وإن كان لا يوجب تقييد المتعلّق إلا أنّ الترخيص في التطبيق يقيّد لا محالة ، وعليه فإطلاق المتعلّق لم يكن كاشفا عن إطلاق الترخيص في التطبيق.
وقد تقدّم أنّ المتفاهم العرفي من هيئة صيغة الأمر هو الطلب المعبّر عنه ب (فرمان) في اللغة الفارسية ، والاعتبار في الذمة إذا كان بداعي الطلب يكون كناية عن الطلب ، وإذا كان بداع آخر كما في موارد المعاملات والاجارة ، فهذا شيء آخر لا يرتبط بالأمر والتكليف ، كما لا يخفى.
في التعبدي بمعنى عدم سقوط التكليف بالفرد المحرّم :
وأمّا المقام الثالث : وهو سقوط التكليف بالفرد المحرّم ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ حرمة فرد توجب تقييد متعلّق التكليف بغيره ، فالحكم بسقوط التكليف مع الإتيان به يحتاج إلى إحراز اشتماله على ملاك سائر الأفراد ، إذ مع خروجه عن خطاب الأمر بالتقييد ـ لمنافاة حرمته مع الترخيص في التطبيق ـ لا يكون في البين كاشفا عن الملاك فيه ، ومقتضى إطلاق الأمر بالطبيعي المقيد بغيره لزوم الإتيان بغيره حتّى لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فمقتضى قاعدة الاشتغال على ما هو المعروف عندهم لزوم إحراز سقوط التكليف.
وإن قيل بأنّ حرمة فرد لا يوجب تقييد متعلّق التكليف بغيره ، وأنّه يجوز