المبحث التاسع : الحق أنّه لا دلالة للصيغة ، لا على الفور ولا على التراخي [١] ، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي ، والدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها ، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما ، فلا بدّ في التقييد من دلالة أخرى ، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية.
______________________________________________________
دلالة صيغه الأمر على الفور أو التراخي :
[١] قد يكون الواجب مضيّقا بأن جعل الشارع للإتيان به وقتا يساوي الفعل ، كالصيام في أيّام شهر رمضان أو غيرها ، وقد يكون موسّعا كالصلوات اليومية ، حيث إنّ الزمان المعيّن لكلّ منها أوسع مما تقتضيه كلّ صلاة.
ولا كلام في أنّه يتعيّن في المضيّق الإتيان به في زمانه ، كما لا ينبغي التأمّل في أنّه يجوز في الموسّع التأخير إلى ما قبل انتهاء الوقت ممّن يدركه ويتمكّن منه قبل انتهائه ؛ لأنّ تحديد الوقت الوسيع للفعل ظاهره الترخيص في التأخير المزبور.
وإنّما الكلام فيما إذا تعلّق الطلب بفعل بصيغة الأمر أو نحوها من غير تحديد الفعل أو الطلب بالزمان فهل يكون مدلول الصيغة ونحوها طلب الإتيان به فورا أو طلب الإتيان به متراخيا أو لا دلالة لها على شيء منهما بل مدلولها طلب ايجاد الطبيعي فيكون مقتضى إطلاقها جواز تأخير الإتيان وعدم لزوم الإتيان فورا ، أو لزوم الإتيان متراخيا ، فلا ينافي دلالتها بالاطلاق على جواز كل من الفور والتراخي.
ولو التزم في مورد بتعين الإتيان بالفعل فورا فاللازم قيام دليل وقرينة على تلك الفورية سواء كانت الفورية بنحو وحدة المطلوب أو بنحو الإتيان به فورا ففورا وسواء كانت الفورية عقلية أو بنحو الفورية العرفية.
وقد يقال بقيام القرينة العامّة بالإضافة إلى جميع موارد طلب الفعل وإيجابه ،