وإن لم يكن وافيا ، وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت ، أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي ، بل لا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء ، وإلّا فيجزي ، ولا مانع عن البدار في الصورتين ، غاية الأمر يتخير
______________________________________________________
تلك الطبيعة بالإضافة إلى المكلّفين تارة ، وإلى مكلّف واحد بحسب حالاته تارة أخرى ، فمثلا خطاب «أقيموا الصلاة» يقتضي توجّه التكليف بالصلاة إلى كلّ واحد من المكلفين والمطلوب في الخطاب طبيعي الصلاة من كلّ مكلف.
غاية الأمر أنّ الطبيعي من المسافر في الرباعيات ركعتان ومن غيره أربع ركعات كما أنّ الطبيعي من واجد الماء يكون بوضوء أو غسل ومن فاقد الماء يكون بالتيمم ، وهكذا من القادر على القيام لا يتحقّق بالجلوس ويتحقّق به من العاجز عن القيام.
والحاصل أنّ على كلّ مكلّف امتثال الأمر بالطبيعي ، ولا يكون فرده في حال فردا في حال آخر ، وهذا لا يوجب تعدّد الطبيعة وتعدّد الأمر ، نعم يبقى في البين تشخيص أنّ الصلاة مع التيمّم مثلا فرد لها عند عدم وجدان الماء في جميع الوقت أو إنّما فرد لها بمجرّد عدم التمكّن ولو في بعض الوقت مطلقا أو بشرط اليأس عن وجدانه قبل خروج الوقت ، فإنّ أحرز أنّ المعتبر العجز في تمام الوقت فلا مورد لوجوب القضاء وإن أحرز الثاني فلا موضوع للامتثال بعد سقوط الأمر بالطبيعي. وعدم جواز البدار واقعا مع اعتبار العجز في تمام الوقت ، إنّما هو لعدم كون المأتي به مع البدار فردا من الطبيعي ، فتحصّل أنّه مع إحراز كون المأتي به فردا لا إعادة ولا قضاء.
لا يقال : يمكن أن يكون الفرد الاختياري للصلاة أتمّ صلاحا وأقوى ملاكا ولبقاء الملاك بالإتيان بالفرد الاضطراري يجب الإعادة أو القضاء لتدارك الباقي من الملاك.
فإنّه يقال : اللازم عقلا على المكلّف امتثال أمر الشارع لا تحصيل المصالح لعدم إحاطة عقولنا بالمصالح الواقعية ليلزم علينا تحصيلها.