في الصورة الأولى بين البدار والإتيان بعملين : العمل الاضطراري في هذا الحال ، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار ، والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ، وفي الصورة الثانية يجزي البدار ويستحب الإعادة بعد طروّ الاختيار.
______________________________________________________
أقول : ليس المراد في باب الإجزاء أنّ الثابت في حقّ كلّ مكلّف تكليفان : أحدهما واقعي اختياري ، والآخر واقعي اضطراري ، بل المراد أنّ مقتضى الإتيان بالمكلّف به الاضطراري ، أن لا يتوجّه إليه ما يجب على المكلّف المختار على فرض تركه الفعل الاختياري من القضاء أو الأداء والإعادة.
ودعوى أنّه لا تعدّد في ناحية متعلّق التكليف بالإضافة إلى المختار والعاجز ، بل كلّ منهما مكلّف بطبيعي واحد وإنّما الاختلاف في ناحية أفراد تلك الطبيعة ، لا يمكن المساعدة عليها ، لما تقدّم في مبحث الصحيح والأعمّ أنّه لا يمكن فرض جامع في الصلاة بحيث ينطبق على الأفراد الصحيحة خاصّة ولا يعمّ الأفراد الناقصة المعبّر عنها بالفاسدة ، نعم في مثل الطهارة بناء على كونها من المسبّبات كما ذهب إليه المشهور ، وأنّ التيمّم والوضوء والغسل موجد لها يمكن القول بأنّ الصلاة المقيّدة بالطهارة لا تختلف وأنّ المأمور به في حقّ كلّ من واجد الماء وفاقده هي الصلاة مع الطهارة ، حيث إنّ التيمّم من واجد الماء لا يوجب طهارة ، ولكنّ هذا لا يجري بالإضافة إلى صلاة العاجز عن القيام وصلاة القادر عليه وكذا صلاة المتمكّن من استقبال القبلة وصلاة غير المتمكّن منه ، ونحوهما بل لا بدّ من الالتزام بتعدّد الوجوب لتعدّد المتعلّق ، وخطاب «أقيموا الصلاة» وإن كان يعمّ العاجز والقادر ، إلّا أنّه بضميمة ما دلّ على اعتبار الاستقبال والستر والقيام مع التمكّن منها ينكشف أنّ متعلّق الوجوب ثبوتا غير متعلّق الوجوب في حقّ العاجز عنها.
نعم في باب الصلاة خصوصية وهي أنّ الإجماع والضرورة اقتضتا عدم وجوب