هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء ، وأمّا ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)(١) [١] وقوله عليهالسلام : (التراب أحد الطهورين) و : (يكفيك عشر سنين) هو الإجزاء ، وعدم
______________________________________________________
عليه ودفنوه ، وبعد أيّام أخرج الميت بجريان السيل على مكان دفنه ، أو بفعل آدميّ ، فهل يجب تغسيله فعلا ؛ لأنّ الميت لم يغسّل ، أو أنّ تشريع التيمّم السابق يلازم كفايته فلا حاجة إلى تغسيله ، بل يجب دفنه خاصّة.
[١] يظهر من كلامه قدسسره أنّه يستفاد من خطاب الأمر بالاضطراري الإجزاء عن الاختياري في موردين :
الأوّل : أن يستفاد من خطابه كفاية الاضطرار ، ولو في بعض الوقت في مشروعيّته والأمر به ، ولو كان المكلّف متمكّنا من الاختياري بعد ذلك ، كما هو ظاهر الآية المباركة في أنّ التيمم وظيفة غير الواجد للماء عند القيام إلى الصلاة حتّى لو وجد الماء بعد الصلاة ولو قبل خروج وقتها.
الثاني : أن يدلّ خطاب الاضطراري على تساوي ملاكه مع ملاك الفعل الاختياري ، والتساوي إمّا أن يستفاد من إطلاق خطاب الاضطراري ، كقوله عليهالسلام : «إنّ التيمّم أحد الطهورين» (٢) ، حيث إنّه لم يقيّد بمثل قوله «ولكنّه ناقص في طهوريته» أو يصرّح بالتساوي أو يذكر ما ظاهره التساوي ، كقوله صلىاللهعليهوآله : «يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين» (٣) ، وفي مثل الموردين يؤخذ بمقتضى خطاب الاضطراري ويرفع اليد عن إطلاق خطاب الاختياري لو كان له إطلاق يقتضي الإتيان به عند
__________________
(١) سورة النساء : الآية ٤٣ وسورة المائدة : الآية : ٦.
(٢) الوسائل : ج ٢ ، باب ٢٣ من أبواب التيمم ، الحديث ٤ و ٥.
(٣) الوسائل : ج ٢ ، باب ٢٣ من أبواب التيمم ، الحديث : ٤ و ٥.