وجوب الإعادة أو القضاء ، ولا بد في إيجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
وبالجملة : فالمتبع هو الإطلاق لو كان ، وإلّا فالأصل ، وهو يقتضي البراءة من
______________________________________________________
حصول التمكّن.
ولو لم يكن لخطاب الفعل الاضطراري إطلاق ـ كما ذكر ـ ، وكان لخطاب الاختياري إطلاق يقتضي الإتيان به عند التمكّن ، كما في مثال إخراج الميت الذي ييمّموه سابقا ، يؤخذ بإطلاق الاختياري ومقتضاه عدم الإجزاء.
وأمّا إذا لم يكن إطلاق لا في ناحية الخطاب الاضطراري ولا في ناحية خطاب الأمر بالاختياري ، ووصلت النوبة إلى الاصل العملي ، فالمرجع هي أصالة البراءة عن وجوب الاختياري في الوقت أو ما هو بمنزلة الوجوب في الوقت ، لكونه شكّا في التكليف ، كما أنّ المرجع هي أصالة البراءة عن وجوب القضاء بالأولويّة ؛ لأنّ القضاء بأمر جديد.
نعم لو فرض أنّ موضوع وجوب القضاء في خطاب الأمر به ، عدم الإتيان بالاختياري ، ولو مع عدم وجوبه واستيفاء الغرض منه كلّا أو بعضا لوجب القضاء ، ولكنّ هذا مجرّد فرض ؛ لأنّ الموضوع للقضاء فوت الشيء ، أي عدم إدراك ملاكه ، ومع احتمال الإدراك بالاضطراري لا يحرز الفوت.
أقول : كما أنّه إذا لم تجب الإعادة لم يجب القضاء بالاولوية ، كذلك وجوب القضاء يوجب الإعادة أيضا بالأولوية.
ثمّ بناء على ما ذكره قدسسره في الصورة الثالثة من إمكان كون الاضطراري واجدا لبعض الملاك الملزم ويكون المقدار الباقي ممكن الاستيفاء بالفعل الاختياري قبل خروج الوقت أو بعد خروجه قضاء ، وفي فرض القدرة على الاختياري قبل خروجه