المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه.
والتحقيق : إنّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه [١] ، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية
______________________________________________________
مع التمكّن من صرف وجوده من أوّل دخول الوقت إلى آخره.
إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي :
[١] حاصل ما ذكره قدسسره في المقام أنّه قد يكون مقتضى خطاب الحكم الظاهري جعل ما هو معتبر في موضوع الحكم ومتعلّق التكليف جزءا أو شرطا كقاعدة الطهارة ، فإنّ مفاد خطابها اعتبار طهارة البدن واللباس المأخوذة في تعلّق الأمر بالصلاة ، وكاستصحابها بناء على ما هو الصحيح من كون الاستصحاب أصلا عمليّا ومفاد خطاب اعتباره ثبوت حكم ظاهري مماثل للثابت سابقا.
غاية الأمر الثابت سابقا طهارة واقعية بخلاف الثابت بالاستصحاب فإنّها طهارة ظاهرية لا محالة ، وكقاعدة الحلّية فإنّ مقتضاها حلّية المكان أو الحيوان المأخوذ من أجزائه اللباس وكذا استصحاب الحلّية فيما إذا طرأ على الحيوان أو المكان ما يشك معه في بقاء الحلّية ، وهذا كما ذكر بناء على ما هو الصحيح من اعتبار الاستصحاب كسائر الأصول العملية لا أنّه معتبر كالأمارات.
وقد يكون مفاد خطاب الحكم الظاهري اعتبار كشف الشيء عن الواقع أو اعتبار منجزيته ومعذريته كما في أدلّة اعتبار الأمارات الحاكية عن الواقع.
ثمّ إنّه يحكم بالإجزاء في مورد الإتيان بالمأمور به الظاهري وانكشاف مخالفته للواقعي في القسم الأوّل ، ممّا يكون مفاد الخطاب الظاهري تحقّق الجزء أو الشرط