ولا يخفى أنّ قضية إطلاق دليل الحجية ـ على هذا ـ هو الإجتزاء بموافقته أيضا ، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية ، أي بنحو الموضوعية والسببية ، وأمّا إذا شك فيها ولم يحرز أنها على أيّ الوجهين ، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت [١] ، واستصحاب عدم كون
______________________________________________________
الإجزاء عند الشكّ في سببيّة الأمارة وطريقيتها :
[١] بعد ملاحظة كلامه قدسسره في المقام من صدره إلى ذيله ، يظهر أنّ مراده من قوله قدسسره : «أصالة عدم الإتيان بما يسقط ...» إلخ ، أحد أمرين :
الأوّل : أن يكون مراده منها استصحاب التكليف المحرز حدوثه بنحو القسم الثاني من الكلّي ، حيث إنّ التكليف يختلف باختلاف متعلّقه ، ومتعلّق التكليف المحرز إمّا المقيّد بالقيد الواقعي ، كما هو مقتضى اعتبار الأمارة بنحو الطريقية والكشف ، وإمّا المقيّد بما هو مدلول الأمارة ، كما هو مقتضى اعتبارها بنحو الموضوعية والسببية ، فمع عدم إحراز كيفية اعتبار الأمارة وانكشاف الخلاف ـ كما هو المفروض ـ ، يحكم ببقاء ذلك التكليف المحرز حدوثه حين قيام الأمارة ، ولا ينفع في إحراز سقوطه أصالة عدم فعلية التكليف بالقيد الواقعي بعد انكشاف الواقع ، حيث إنّ إحراز سقوطه يكون بإحراز تعلّق الأمر حقيقة عند قيام الأمارة بالمأتي به وإثبات تعلّقه به بأصالة عدم الفعلية في ناحية الواقعي إثبات لأحد المتلازمين بالأصل الجاري في ناحية نفي الملازم الآخر فيكون من الأصل المثبت.
الثاني : أن يكون مراده كما يستفاد من ذيل كلامه ، أنّه مع العلم بحدوث التكليف ووجوده حال قيام الأمارة ، يكون المورد بعد انكشاف الخلاف مجرى قاعدة الاشتغال حيث يحتمل بقاء ذلك التكليف على ما كان في عدم الامتثال وعدم السقوط أو استصحاب عدم الإتيان بمتعلّق التكليف الحادث حال قيام الأمارة ،