عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان ، إلا على القول بالأصل المثبت ، وإلّا فهو واجب ، كما لا يخفى على المتأمل ، فتأمل جيّدا.
______________________________________________________
تبدّل فتوى المجتهد :
ثمّ إنّه لا فرق في عدم الإجزاء ـ بناء على الطريقية في موارد الأصول والأمارات ـ بين انكشاف الخلاف بالوجدان أو انكشافه بحجّة معتبرة ، كما في موارد تبدّل رأي المجتهد أو عدول العامي بعد موت مقلّده إلى الأعلم من الأحياء ، أو عدوله إلى من صار أعلم ممّن كان يقلّده ، وذلك لأنّ الأمارة السابقة أو الأصل السابق لا يزيد في الاعتبار على اليقين والاعتقاد الجزمي الذي لم يكن معتبرا بعد زواله حتّى بالإضافة إلى الأعمال السابقة.
فإنّ غاية دليل اعتبار الأمارة أنّها علم بالواقع ، وغاية مفاد خطاب الأصل المحرز أنّ المكلّف عالم بالواقع ، وخطاب الأصل غير المحرز أنّه تنجيز أو تعذير عن الواقع ، على ما تقرّر من أنّه المجعول في مورد الأمارة أو الأصل ، ولو قلنا بأنّه الحكم المماثل أو المؤدّى لا يخرج من الطريقية إلى النفسية أيضا.
لا يقال : تبدّل الرأي والاجتهاد لا يوجب إلّا زوال الاعتبار عن الاجتهاد السابق والفتوى السابقة ، من حين زواله لا من الأوّل. وبتعبير آخر : التبدّل في الفتوى أو التردّد فيها ، نظير الفسخ ، لا يوجب إلغاء المعاملة إلّا من حينه ، فيكون التبدّل أو التردّد موجبا لإلغاء الرأي السابق من حين حصولهما لا من الأصل.
فإنّه يقال : قياس تبدّل الفتوى أو التردّد بفسخ المعاملة مع الفارق ؛ إذ في مورد الفسخ يتغيّر الواقع من حين الفسخ ، فالملكية الحاصلة بالبيع تنتفي من حين فسخه ، ومع انتفائها من حينه لا يمكن ترتيب آثار عدم الملكية من الأوّل ، بخلاف موارد