.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل أنّ الإجزاء في موارد الأصول العملية أو الأمارة بعد انكشاف الواقع على خلافها ولو بكاشف تعبّدي يحتاج إلى دليل خاصّ أو عامّ ، كالذي ذكرناه وجها للإجزاء في العبادات والمعاملات ، بمعنى العقود والإيقاعات في موارد تغيّر الفتوى أو عدول العامي ، أو مثل حديث «لا تعاد» في موارد الإخلال بما يعتبر في الصلاة ممّا لا يدخل في المستثنى الوارد فيه ، ويطلب تفصيل المقام ممّا ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد في وجه الإجزاء.
الإجزاء عند تبدّل الفتوى أو العدول :
ومجمل ما ذكرنا في ذلك البحث أنّه يحكم على العمل الواقع سابقا على طبق اجتهاد صحيح ، أو على طبق فتوى معتبرة في ذلك الزمان ، بالإجزاء في العبادات والمعاملات ، بمعنى العقود والإيقاعات السابقة ؛ لما علم من مذاق الشارع بجعل هذه الشريعة سهلة سمحة ، وأنّه لم يعهد في الشريعة أن يأمر الائمّة عليهمالسلام من كان يعمل على طبق أخبارهم المعتبرة أن يتدارك عمله السابق بمجرّد ظهور خبر أو وروده عنهم عليهمالسلام فيما بعد ، بحيث يقدّم بعد وروده على ما كان يعمل عليه ، بل ورد عنهم ما يشير إلى إجزاء ذلك العمل ، ففي موثّقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه؟ قال : إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (١) ، فإنّ التعبير عن الحديث الآتي من قبلهم بالناسخ للحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وتنزيله الحديث منزلة القرآن في وقوع النسخ فيه يشير إلى إجزاء العمل السابق قبل ورود
__________________
(١) الوسائل : ج ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.