وإن لم نقل بالإجزاء ، فلا فرق بين الإجزاء وعدمه ، إلّا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري ، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة ، وسقوط التكليف بحصول غرضه ، أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه ، وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة ، كيف؟ وكان الجهل بها ـ بخصوصيتها أو بحكمها ـ مأخوذا في موضوعها ، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
كما التزم به الماتن قدسسره ولو مع دعوى الطريقية في مفادها ، يلازم هذا النحو من التصويب ، كما أنّ الالتزام بالسببية في الأمارات يوجبه أيضا ، فإنّه إذا اقتضى الأصل تحقّق قيد متعلّق التكليف وقيل إنّ الأصل المزبور حاكم على أدلّة شرائط متعلّق التكليف ، وأنّه يوجب التوسعة فيه واقعا تكون الطهارة المعتبرة في الصلاة ـ في حال الشكّ فيها ـ أوسع من الطهارة الواقعية ، وكذلك القول في الأمارة القائمة على الشرط بناء على السببية ، وكذا فيما قامت الأمارة بناء عليها على تكليف مستقلّ ، كما إذا قامت الأمارة على وجوب القصر مع كون الحكم المجعول الأوّلي فيه هو التمام ، فإنّه لا محالة يتقيّد وجوب التمام تعيينا في ذلك المورد ، بما إذا لم تقم الأمارة على وجوب القصر ، ومع قيامها إمّا يسقط وجوب التمام رأسا ، أو يكون وجوبه حال قيام الأمارة المزبورة تخييريا.
وبالجملة الحكم المجعول أوّلا يتبع الصلاح والملاك ومع عدم انحصار الملاك في وجوب التمام عند قيام الأمارة على خلافه يكون تخصيص الوجوب التعييني بالتمام بلا ملاك.
وبتعبير آخر : كما أنّ طريان الإكراه أو الاضطرار على الحرام الواقعي أو ترك الواجب الواقعي يوجب انتهاء تلك الحرمة أو ذلك الوجوب ، فيكون الثابت بعد