.................................................................................................
______________________________________________________
طريان أحدهما الحلّية ، كذلك قيام الأمارة المخالفة للواقع بناء على السببية أو كون مفاد الأصل في مورد على خلافه يوجبان انتهاء الحكم الواقعي. وهذا التصويب المعتزلي يلازم القول بالسببيّة في اعتبار الأمارات والأصول ، كما أنّ القول بالسببية يلازم الإجزاء ، فالتزامه قدسسره بالإجزاء في موارد بعض الأصول العملية يلازم القول بالسببية في مفادها الموجبة للتصويب لا محالة.
نعم الالتزام بالإجزاء في موارد بعض الأمارات ـ على ما ذكره في التذنيب الأوّل ـ لا يلازم التصويب بالنحو الأوّل ولا بالنحو الثاني ؛ لأنّ المزبور في مواردها أنّ العمل على مفاد الأمارة هو الذي يلازم حدوث الملاك في الفعل لا قيام الأمارة بحكم ذلك الفعل ، فقيام الأمارة على وجوب القصر في مورد وجوب التمام أو على وجوب الظهر في مورد وجوب الجمعة لا يوجب حدوث الصلاح في القصر أو الظهر ، كما هو مقتضى القول بالسببية في اعتبار الأمارة ، بل القصر والظهر بعد قيام الأمارة على وجوبهما باقيان على ما هما عليه من عدم الملاك ، وأنّ المصلحة الملزمة تكون في التمام أو في الجمعة ، إلّا أنّ الإتيان بالقصر أو الظهر يلازم حدوث مصلحة فيها تسدّ مكان صلاح التمام أو الجمعة ، ويعبّر عن هذا الأمر بالمصلحة السلوكية ، ولكن هذا النحو من المصلحة أيضا يوجب التقييد في المجعول الأوّلي بأن ينشأ الوجوب في ذلك المورد ما دام لم يأت المكلف بالقصر وينشأ وجوب الجمعة ما دام لم يعمل بأمارة وجوب الظهر.
وذلك لأنّ إنشاء الحكم والتكليف بفعل يكون لغرض إمكان كونه داعيا للمكلّف إلى العمل عند وصوله إليه ، فالإنشاء لداع آخر ـ كالتعجيز والاستهزاء ـ لا يدخل في الحكم والتكليف ، وإذا فرض عدم الملاك في التمام بعد الإتيان