فصل
في مقدمة الواجب
وقبل الخوض في المقصود ، ينبغي رسم أمور :
الأول : الظّاهر أنّ المهم المبحوث عنه في هذه المسألة ، البحث عن الملازمة [١]
بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فتكون مسألة أصولية ، لا عن نفس وجوبها ، كما هو المتوهم من بعض العناوين ، كي تكون فرعية ، وذلك لوضوح
______________________________________________________
مقدمة الواجب :
[١] المبحوث عنه في هذه المسألة هي الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته ، وأنّ التفكيك بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته ممتنع أم لا ، وليس المراد من وجوب المقدّمة وجوبها المولوي التفصيلي ، بأن يكون القائل بوجوبها مدّعيا عدم تحقّق الأمر بشيء إلّا مع الأمر بمقدّمته أيضا ، ليقال كثيرا ما لا يكون الآمر عند أمره بشيء ملتفتا إلى مقدّمته ، فضلا عن أمره بها أيضا. بل المراد الوجوب المولوي الارتكازي ، بمعنى أنّ الآمر على تقدير لحاظ مقدّمة الشيء هل يعتبر الوجوب لها أيضا أم لا؟ ويعبّر عن هذا الوجوب بالتبعي وهو على تقدير ثبوته غيري ، بمعنى أنّ تعلّقه بما ينطبق عليه عنوان مقدّمة الواجب يكون لغرض الوصول بها إلى ذلك الواجب ، لا لتعلّق غرض بنفسها مع الإغماض عن ذيها.
وحيث إنّ نتيجة البحث عن الملازمة تقع في طريق الاستنباط تكون المسألة