.................................................................................................
______________________________________________________
المهمّ ـ وهو ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته ـ على تحقيق الفرق بين السبب والشرط والمانع.
المقدّمة العقلية والشرعية والعاديّة :
ومن تقسيمات المقدّمة ، تقسيمها إلى شرعية وعقلية وعادية.
أمّا المقدّمة الشرعية فهي ما يتوقّف الواجب على أمر لكون التقيّد به مأخوذا في الواجب النفسي ، كالطهارة بالإضافة إلى الصلاة ، فإنّ الطهارة بنفسها وإن لم تؤخذ في متعلّق الأمر بالصلاة إلّا أنّ تقيّد الصلاة بها داخل في تعلّق الأمر ، وتكون نفس الطهارة مقدّمة خارجية شرعية لتوقّف الصلاة المأمور بها عليها شرعا ، ولكن لا يخفى أنّه بعد فرض أخذ التقيّد بالطهارة في متعلّق الأمر بالصلاة يكون توقّف الصلاة المأمور بها عليها عقليا لانتفاء المشروط والمقيّد بانتفاء شرطه وقيده عقلا.
وأمّا المقدّمة العقلية فهي ما يتوقّف الواجب النفسي على أمر من غير أن يكون مأخوذا فيه لا بنفسه ولا بتقيّده ، كتوقّف الحجّ من النائي على السفر ، ويطلق على السفر المقدّمة الخارجية العقلية.
وأمّا المقدّمة العاديّة فإن أريد بها ما لا يتوقّف الواجب عليها عقلا ، بأن أمكن الإتيان بالواجب فعلا بدونها ، ولكن قد جرت العادة على الإتيان بها قبل الواجب ، كالأكل والشرب قبل الفجر بالإضافة إلى صوم الغد ، فلا وجه لإدخالها في محلّ الكلام في المقام ، فإنّه لا يتعلّق به الوجوب المولوي حتّى بناء على القول بالملازمة ؛ لعدم كونها ممّا يتوقّف عليه الواجب.
وإن أريد منها ما لا يكون الإتيان بالواجب بدونها ممتنعا ذاتا ، ولكنّ الواجب