والتحقيق في رفع هذا الاشكال أن يقال [١] : إنّ الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها ، لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به.
______________________________________________________
[١] قد قسّم قدسسره موارد توهّم انخرام القاعدة العقلية إلى قسمين ؛ الأوّل : أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع ، يعني الحكم الوضعي ، والثاني : ما يكون المتقدّم والمتأخّر شرطا في متعلّق التكليف.
الأول ؛ شرط الحكم :
وحاصل ما ذكره في دفع الإشكال في القسم الأوّل هو أنّ الدخيل في ثبوت التكليف أو الوضع لحاظ ما يسمّى شرطا لا تحقّقه الخارجي ، ليقال بأنّ المتأخّر أو المتقدّم لا يؤثّر ولحاظهما كلحاظ الشرط المقارن مقارن لجعل التكليف ، أو اعتبار الوضع وانتزاعه.
وبتعبير آخر : بما أنّ الحكم فعل اختياري للحاكم يكون صدوره عنه موقوفا على انقداح الداعي في نفسه إلى جعله ، وليس الداعي له إليه ما يطلق عليه الشرط بوجوده الخارجي ، بل بوجوده اللحاظي ، ويكون لحاظه مقارنا لجعل الحكم ، سواء كان وجوده الخارجي متقدّما على الحكم أو متأخّرا أو مقارنا ، بلا فرق في ذلك بين الحكم التكليفي والوضعي.
وناقش في هذا الدفع المحقّق النائيني قدسسره وبنى على امتناع الشرط المتأخّر للتكليف أو الوضع.
وحاصل مناقشته : أنّ جعل الحكم على نحوين :
النحو الأوّل : أن يجعله على وجه الإطلاق بمفاد القضية الخارجية ، كما إذا