والتفصيل : إنّ عدم صحة السلب عنه ، وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي ، الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما ، علامة كونه نفس المعنى [١] ، وبالحمل الشائع الصناعي ، الذي ملاكه الاتحاد وجودا ، بنحو من أنحاء الاتحاد ، علامة كونه من مصاديقه وأفراده الحقيقيّة.
______________________________________________________
إلى قرينة خاصّة أو عامّة.
ولا يفيد مع احتمال الاستناد إلى القرينة أصالة عدم القرينة ؛ لأنّ أصالة عدم القرينة أو الحقيقة أو غيرهما من الأصول اللفظيّة إنّما تعتبر فيما شكّ في مراد المتكلّم ، لا فيما أحرز مراده وشكّ في أنّه بالقرينة أم بالوضع.
مثلا إذا أحرز ظهور كلام الشارع أو غيره فعلا ، ولكن شكّ في أنّ الكلام زمان صدوره أيضا كان ظاهرا في هذا المعنى أو كان ظاهرا في غيره لاحتمال النقل أو كان زمان صدوره مجملا لاشتراك اللفظ في ذلك الزمان ، ثمّ هجرت سائر معانيه بعد ذلك ، ففي مثل ذلك بما أنّ الشكّ في مراد المتكلّم زمان صدور كلامه ، تجري أصالة عدم النقل أو عدم الاشتراك أو أصالة عدم القرينة إلى غير ذلك.
صحة الحمل وعدمه وصحة السلب وعدمه :
[١] حاصل ما ذكر قدسسره في عدم صحة السلب المعبّر عنه بصحّة الحمل وفي صحّة السلب المعبّر عنه بعدم صحّة الحمل هو أنّه لو لم يصحّ سلب معنى لفظ (والمراد المعنى المرتكز منه إجمالا في الأذهان على قرار ما تقدم في التبادر) عن معنى وصحّ حمله عليه بالحمل الأوّلي ، كان ذلك علامة كون المعنى عين معنى اللفظ المرتكز في الأذهان ، كما أنّ عدم صحّة سلب ذلك المعنى المرتكز عن شيء ، وصحة حمله عليه بالحمل الشائع علامة لكون الشيء المزبور من مصاديق ذلك المعنى المرتكز.