معها ، وإلّا فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال ، فالمجاز مطرد كالحقيقة ، وزيادة قيد (من غير تأويل) أو (على وجه الحقيقة) ، وإن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة ، إلّا أنّه ـ حينئذ ـ لا يكون علامة لها إلّا على وجه دائر ،
______________________________________________________
الإجمالى بالوضع ، كما تقدم في الجواب عن الدور في التبادر وعدم صحة السلب.
فإنّه يقال : الجواب المتقدّم غير جار في المقام ، فإنّ انسباق المعنى من اللفظ إلى ذهن السامع لا يتوقّف على علمه التفصيلي بوضع ذلك اللفظ لذلك المعنى ، فالعلم التفصيلي يحصل للسامع بالتبادر ، بخلاف المقام ، فإنّ الاطّراد هو شيوع استعمال اللفظ في معنى بلا تأويل وعناية ، وإحراز هذا الاطّراد يتوقّف على حصول العلم التفصيلي بالوضع قبل إحراز الاطّراد وذلك لأنّ العلم التفصيلي يحصل بملاحظة استعمال واحد وإحراز الاطّراد يتوقّف على ملاحظة أكثر من استعمال واحد. فيكون جعل الاطّراد علامة لغوا لحصول العلم التفصيلي بالوضع قبله باستعمال واحد. وكذلك الأمر ، بناء على أنّ التبادر عند العالم علامة للمستعلم ، حيث إنّه يمكن للمستعلم إحراز المعنى المتبادر من اللفظ عند أهل المحاورة قبل علمه بالوضع ، بل يحصل هذا العلم له نتيجة علمه بالتبادر عندهم.
وهذا بخلاف الاطّراد فإنّ إحراز الشخص أنّ هذا اللفظ يستعمل عند أهل المحاورة بنحو الشيوع والتكرار بلا عناية في معنى خاصّ فرع علمه بالوضع عندهم لذلك المعنى ، وإلّا فكيف يحرز أنّ هذه الاستعمالات كلّها بلا لحاظ علاقة وعلى وجه الحقيقة؟
أقول : لعلّ مراد القائل بكون الاطّراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز هو أنّه لو أراد المستعلم أن يعلم كون استعمال لفظ في معنى خاصّ عند أهل المحاورة بنحو الحقيقة ومن قبيل استعمال اللفظ فيما وضع له أو أنه يستعمل فيه بنحو