وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه ، حيث قال بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب ، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ، ما هذا لفظه :
(والذي يدلّك على هذا ـ يعني الاشتراط بالتوصل [١] ـ أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية ، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور ،
______________________________________________________
وجوبها ، لما تقدّم من رجوع القضية الحينية إلى الشرطية.
[١] قد استدل صاحب الفصول قدسسره على وجوب المقدّمة الموصلة بوجوه ثلاثة :
الأوّل : أنّ الحاكم بالملازمة بين إيجاب ذي المقدّمة ومقدّمته هو العقل ، والعقل لا يحكم بأكثر من الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته الموصلة.
الثاني : أنّ العقل لا يمنع من أن يأمر المولى بفعل كالحجّ مثلا ، وأن يصرّح «بالأمر بالمسير الموصل إلى الحج دون الذي لا يوصل إليه» ولو كانت الملازمة بين إيجاب ذي المقدّمة وإيجاب مقدّمته مطلقا لقبح التصريح بما ذكر ، ولذا يقبح تصريحه بأنّه يأمر بذي المقدّمة ولا يأمر بمقدّمته الموصلة ، أو لا يأمر بمقدّمته أصلا ، موصلة كانت أو غيرها.
الثالث : أنّه لا غرض للمولى في الأمر بالمقدّمة إلّا التوصّل إلى الواجب ، فيكون هذا التوصّل مأخوذا في متعلّق الوجوب الغيري ، إذ لا تكون المقدّمة بدونه مطلوبة ، والوجدان شاهد ـ عند إرادة شيء لحصول شيء آخر ـ على أنّ الأوّل لا يكون مرادا إذا تجرّد عن حصول ذلك الشيء الآخر ، بل تنحصر مطلوبيته بما إذا حصل الآخر.
وأجاب الماتن قدسسره بأنّ العقل المدرك للملازمة يرى الملازمة بين إيجاب ذي