فإن قلت : على ذلك ، يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط.
قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله ، فلا بدّ أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث ، وإلّا لتخلف عن إنشائه ، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان ، كما يشهد به الوجدان ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
يعتبر فعلا حصول الشيء في الاستقبال أو معلّقا على أمر استقبالي كاعتبار الملكية للموصى له معلقا على موته ، فهذا لا محذور فيه ، فإنّ الإنشاء كما ذكرنا متحقّق ، ولكن المنشأ بما أنّه أمر استقبالي أو معلّق على الأمر الاستقبالي فهو غير فعلي ، ولو كان المنشأ فعليا قبل ذلك الأمر لكان حصوله بلا إنشائه.
وكذا الحال في الإخبار ؛ لأنّ الإخبار عبارة عن التكلّم بما ينتقل الذهن إلى الصورة التي هي لحصول الشيء أو لحصول شيء لشيء ، والداعي إلى نقل الصورة هو الإعلام بحصول ذيها أو عدم حصوله ، وكما يمكن الانتقال إلى الصورة التي يكون حصول ذيها فعليا ، كذلك يمكن فيما يكون حصول ذيها استقبالا ، وقد تقدّم في باب الفرق بين الإنشاء والإخبار أنّهما يشتركان في الإتيان بما يوجب الانتقال إلى صورة حصول الشيء ، ولكنّ الغرض منه في الإنشاء حصول ذيها ، بخلاف الإخبار فإنّ الغرض من الإتيان به الإعلام بحصول ذي الصورة في ظرفه المناسب ، ولو كان استقبالا ، وأنّه لو كان ما يقصد الإخبار عنه أمرا قابلا للإنشاء ففي موارد كون الغرض الإعلام ، يكون حصول ذي الصورة مع قطع النظر عن هذا الإعلام ، وفي الأمر غير القابل للإنشاء لا يحتاج لإحراز كون المتكلّم في مقام الإعلام إلى أمر آخر.
وبالجملة كما أنّ في موارد الإنشاء بمفاد القضية الشرطية يكون الغرض حصول ذي الصورة في ظرف حصول الشرط ، كذلك في موارد الاخبار بالجملة