.................................................................................................
______________________________________________________
الشرطية يكون الغرض الإعلام بتحقّق ذي الصورة خارجا على تقدير وجود الشرط.
ودعوى أنّ في موارد الاخبار بالجملة الشرطية يكون المحكي عنه هي الملازمة بين حصول الشرط ومضمون الجزاء لا تعليق الجزاء على الشرط ؛ ولذا يكون صدق القضية الشرطية أو كذبها دائرا مدار صدق الملازمة أو عدمها ، فمثل (إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) صادقة ؛ إذ الملازمة موجودة ولو مع عدم تحقّق الطرفين ؛ لأنّ المحكي عنه هي الملازمة وحكايتها مطلقة ، لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّ هذا لا يجري في غير موارد الملازمة ، مثل قوله (إن جاء الليل يضرب زيد) الذي هو مورد الكلام في المقام ، فإنّه يكون صدق هذه القضية بتحقيق الضرب في الليل مع عدم الملازمة بينه وبين مجيء الليل لا فعلا ولا مستقبلا ، هذا بحسب المنطوق. وأمّا بحسب المفهوم ، فكذب مفهومها بتحقّق الضرب قبل مجيء الليل.
وذكر المحقّق النائيني قدسسره وجها آخر لامتناع إرجاع القيد إلى معنى الهيئة ، وهو أنّ الالتزام بكون معنى الهيئة كليّا لا يصحّح التقييد ؛ إذ التقييد في معناها غير ممكن ، لكن لا لجزئيّته ، بل من حيث إنّه يحتاج إلى لحاظ المعنى استقلالا ، فإنّه ضرب من الحكم ، ومعنى الهيئة ملحوظ آليا ، فالمتعيّن رجوع القيد إلى المادة الملحوظ معناها على الاستقلال ؛ لأنّ الإطلاق والتقييد من شئون المفاهيم الاستقلالية ، ومع أخذ القيد في المادة شرطا يستحيل تعلّق الطلب بتلك المادة بدون ذلك القيد ، فمثلا الحجّ المتقيّد بالاستطاعة الخارجية يتّصف بالواجب ويقع طرفا للنسبة الطلبيّة ، وبدون هذا القيد لا يكون متّصفا بوصف الواجب ولا يقع طرفا للنسبة الطلبية.
وبالجملة إرجاع القيد إلى المادة بهذا النحو لا محذور فيه ، ولا يوجب إرجاع الواجب المشروط إلى الواجب المعلّق باصطلاح صاحب الفصول كما ذكر في