.................................................................................................
______________________________________________________
في زمان واحد أو أريد ثبوت كل من الأمرين كذلك فيما كانا متساويين من حيث الأهمية وعدمها.
وممّا ذكرنا يظهر أنّه إذا كان كل من الأمر بالأهم والأمر بالمهم من الواجب الفوري بنحو يكون الوجوبان فورا ففورا تكون فعلية الأمر بالأهم لتمامية موضوعه مطلقة والأمر بالمهم فعليّته مشروطة بشرط متأخر وذلك الشرط المتأخر يتحقق بمضيّ زمان يكون فيه الإتيان بالأهم ممكنا ولم يمتثل فيه ففي فرض عدم امتثاله يجتمع الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم ، ولكن لا يقتضي اجتماعهما طلب الجمع بين الضدين أصلا ويبقى الأمر بالأهم والأمر بالمهم في فرض عدم الإتيان بالأهم بنحو الشرط المتأخر إلى آخر زمان يمكن فيه الإتيان بالأهم ، حيث إنّ المفروض عدم سقوط الأمر بالأهم بمخالفة تكليف فوريته ، وبعده يسقط الأمر بالأهم ويبقى الأمر بالمهم لو أمكن امتثاله ، وإلّا يسقط هو أيضا. ولو كان التكليف بالأهم من قبيل الواجب المضيق بأن يكون زمان التكليف به مساويا لزمان الفعل يكون عصيان الأمر بالأهم شرطا متأخرا لحصول الأمر بالمهم فيما كان التكليف به من الأمر بالمضيق أيضا ولكن عصيان الأمر بالأهم يتحقق بمجرد ترك الدخول في أول جزء من زمانه لعدم امكان امتثاله بعد ذلك كما هو فرض كونه من الواجب المضيق ، فيحدث التكليف بالمهم من زمان الأمر ولكن معلقا على العصيان المفروض بنحو الشرط المتأخر.
ولو قيل بحدوث الأمر بالمهم مع الأمر بالأهم في زمان بنحو الترتب ، فقد ذكرنا أنّهما لا يقتضيان الجمع بين الضدين ، وهكذا الحال لو كان الأمر بالمهم موسعا وقيل بأنّ الأمر بالموسع يزاحم مع الأمر بالأهم المضيق ، ولكن قد تقدّم عدم التزاحم بينهما حتى يحتاج في تصوير الأمر بهما في زمان إلى تصوير الترتّب.