.................................................................................................
______________________________________________________
وذكر المحقق النائيني قدسسره في إثبات جواز الترتب مقدمات خمسة وجعل أهمها الرابعة ، فلا بأس بالتعرض لها في المقام وحاصل ما ذكره أنّ ثبوت الحكم وانحفاظ خطابه في تقدير يكون بأحد الأنحاء الثلاثة :
النحو الأوّل : أن يكون الحكم مشروطا بوجود ذلك التقدير أو مطلقا بالإضافة إليه وذلك في الإطلاق والتقييد اللحاظيّين في ناحية الموضوع لذلك الحكم ، والتقييد اللحاظي كالإطلاق اللحاظي يختص بالقيود الأوّلية التي لا يتوقف لحاظها في الموضوع على جعل الحكم ، ككون الماء كرّا أو قليلا ، كون البالغ العاقل مستطيعا أو فقيرا والعالم عادلا أو فاسقا وإلى غير ذلك ، فالمولى الملتفت إلى هذا النحو من القيود يأخذها في موضوع الحكم عند دخالتها في ملاك ذلك الحكم فيكون الموضوع مقيدا ، ولا يأخذها فيه في مورد عدم دخالتها فيكون الموضوع مطلقا ، ولا يعقل الإهمال في موضوع الحكم بالإضافة إليها ثبوتا نعم يمكن الاهمال بالإضافة إليها في مقام الإثبات خاصة كما إذا لم يكن المولى عند ذكر خطاب الحكم في مقام بيان القيود للموضوع.
النحو الثاني : أن يكون ثبوت الحكم مطلقا بنتيجة الإطلاق أو مقيدا بنتيجة التقييد ، وذلك في الإطلاق أو التقييد الملاكيّ المعبّر عنه بالإطلاق أو التقييد الذاتيّان كما في موضوع الحكم بالإضافة إلى القيود والانقسامات الثانويّة الحاصلة للموضوع في فرض جعل الحكم له ، ككون المكلّف عالما بالحكم أو جاهلا به فانّ العلم بحكم ، فرع ثبوت ذلك الحكم مع قطع النظر عن العلم ، ولو كان العلم مأخوذا في موضوعه لم يكن للحكم ـ مع قطع النظر عن العلم به ـ ثبوت ، فلا يمكن للحاكم أن يأخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم وإذا لم يمكن التقييد ، لم يكن للموضوع