.................................................................................................
______________________________________________________
بالإضافة إليه إطلاق فإنّ الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في المورد القابل له.
وإن شئت قلت الخطاب الدالّ على جعل الحكم للموضوع مهمل بالإضافة إلى هذه القيود لا محالة.
نعم يمكن سريان ملاك الحكم في صورتي وجود القيد وعدمه كما يمكن انحصاره على صورة القيد كما في ملاك وجوب القصر على المسافر واعتبار الجهر أو الاخفات في القراءة ، ولكن الكاشف عن الإطلاق الملاكي كما في صورة سريان الملاك أو عن التقييد الملاكي كما في صورة انحصار الملاك بفرض القيد إنّما يكون الخطاب الآخر غير الخطابات المتضمنة لجعل الأحكام بعناوينها الأولية ، ولذا نحتاج في تسرية الأحكام إلى الجاهلين بها ، إلى ما دلّ على بطلان التصويب وأدلّة وجوب تعلّم الأحكام.
ثمّ على تقدير ثبوت القيد في ناحية الموضوع سواء كان بخطاب أوّلي أو ثانوي لا يجب على المكلّف تحصيل ذلك القيد حيث إنّ الحكم لا يقتضي تحصيل تقديره بلا فرق بين التقييد اللحاظي والتقييد الملاكي فإنّ حصول الحكم فرع حصول تقدير القيد وكأنّه المعلول لذلك التقدير.
النحو الثالث : أن يكون ثبوت الحكم والتكليف في تقدير بحيث يكون ذلك التقدير مقتضى التكليف ومقتضى خطابه ، كالفعل في مورد التكليف الوجوبي والترك في التحريمي فإنّ الوجوب يثبت ويقتضي الفعل والتحريم يقتضي الترك وهدم الوجود فانحفاظ الوجوب في فرض الفعل ، والتحريم في فرض الترك ليس من جهة تقييد الموضوع بالفعل في الأوّل وبالترك في الثاني لأنّ هذا التقييد يوجب كون