.................................................................................................
______________________________________________________
الوجوب أو التحريم من قبيل طلب الحاصل سواء كان التقييد لحاظيا أو ملاكيّا ، كما أنّ انحفاظ الخطاب ليس لاطلاق الموضوع حيث إنّ الإطلاق في قوة التصريح بكلا التقديرين ففي إطلاق الموضوع للتكليف أيضا طلب للحاصل أو طلب للمحال يعني الجمع بين طلب الوجود مع فرض الترك والوجود أو طلب الترك مع فرض الوجود والترك.
وإن شئت قلت : بما انّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة فلا يمكن الإطلاق في موضوع التكليف الوجوبي أو التحريمي بالإضافة إلى الفعل أو الترك ، لامتناع تقييده بهما.
لا يقال : تقسيم المكلف إلى المطيع والعاصي من الانقسامات الثانوية للموضوع نظير كون المكلّف عالما بالحكم أو جاهلا به فيكون التكليف فيهما بالإطلاق الملاكي.
فإنّه يقال : الكلام في منشأ العنوانين وهو الفعل والترك فانّه لا يمكن كونهما قيدا للتكليف ، للزوم المحذور بلا فرق بين ورود التقييد في الخطاب الأوّل أو الثاني بل ثبوت التكليف معهما لكون الفعل مقتضى التكليف الوجوبي والترك مقتضى الطلب التحريمي ، نظير حمل الوجود والعدم على الماهية مع خروجهما عنها وعدم أخذهما فيها وإلّا لما صحّ الحمل عليها.
ورتّب قدسسره على هذه المقدمة بأنّ ثبوت التكليف بالأهم على تقديري الإتيان بمتعلّقه وعدمه بمقتضى نفس التكليف على ما مرّ في بيان النحو الثالث من أنحاء ثبوت التكليف واقتضائه للفعل أو الترك.