.................................................................................................
______________________________________________________
وبتعبير آخر التكليف بالأهم يقتضي الإتيان بمتعلّقه وهدم تركه ، ولا يقتضي عدم ثبوت الأمر بالمهم على تقدير تركه ، وثبوت التكليف بالمهم على تقدير ترك الأهم من ثبوت التكليف في تقدير بالتقييد اللحاظي فليس للأمر بالمهم أن يترقّى إلى مرتبة ترك الأهم ولا للأمر بالأهم أن يتنزّل ويقتضي عدم الأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم فلا يكون بين التكليفين أي منافرة ومطاردة.
وبالجملة إنّ التكليف يثبت مع فعلية ما أخذ في موضوعه بالتقييد اللحاظي في الخطاب الأوّل أو الثاني ويقتضي الفعل فيما كان وجوبا من غير أن يؤخذ في ناحية موضوعه تقدير الفعل أو الترك ، كما أنّه يثبت بفعلية ما أخذ في موضوعه فيما كان تحريما ويقتضي الترك من غير أن يؤخذ في موضوعه تقدير الترك أو الفعل بل هما خارجان عن موضوع التكليف ولكن التكليف مع ثبوته يقتضي الفعل إذا كان ايجابا والترك إذا كان تحريما ، ويتفرع على ذلك أنّ الأمر بالمهم لا يقتضي تحقيق موضوعه بل يقتضي الإتيان بمتعلّقه على تقدير موضوعه والأمر بالأهم يقتضي هدم الموضوع للأمر بالمهمّ حيث إنّ الإتيان بالأهم هو مقتضى ثبوته بالنحو الثالث ، ولا يقتضي عدم الامر بالمهم على تقدير ثبوت موضوعه (١).
أقول : ثبوت الحكم وفعليّته يكون بفعليّة موضوعه وخروج ما اعتبر فيه من ظرف التقدير إلى التحقيق ، واعتبار قيد في الموضوع يكون بلحاظه فيه عند جعله ، وكل ما لا يمكن أخذه في الموضوع ولا تقييده به يكون الموضوع بالإضافة إليه مطلقا يعني لا دخل لحصوله وعدمه في فعلية ذلك الحكم بخروج موضوعه إلى الفعليّة ، لا أنّ وجوده وعدمه دخيلان في الحكم ومن ذلك القبيل حصول متعلّق
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٢٩٣.