.................................................................................................
______________________________________________________
وما ذكر المحقق النائيني قدسسره من أنّ المعتبر في التخيير الشرعي عطف أحد الشيئين أو الأشياء على الآخر منهما أو منها بأو أو نحوها ، ولا يكون الحال كذلك بناء على تعلّق الأوامر بالافراد (١) ، لا يمكن المساعدة عليه فانّ عطف بعض الأبدال على البعض الآخر بأو ونحوها إنّما هو لافادة أخذ خصوصيات الابدال في متعلق التكليف على سبيل البدليّة لا لكون التخيير شرعيّا.
ثمّ ذكر قدسسره أنّ الاختلاف المعقول في تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد هو القول بأن الفاعل عند إرادته الفعل هل يريد الطبيعي بحيث يكون تحقيق المراد بوجوده أو أنّ الخصوصيات التي يتحقق الطبيعي بها خارجا ، داخلة في متعلق إرادته بحيث تكون تلك الخصوصيات في متعلق إرادته قبل حصولها خارجا ومن المعلوم أنّ الإرادة التشريعية يتعلّق بما تتعلّق به الارادة التكوينية من الفاعل ، وعليه فإن قيل بالأوّل يكون متعلق الأوامر الطبائع وإن قيل بالثاني يكون متعلّقها الافراد (٢).
ولكن لا يخفى ما فيه : فانّه لا ملازمة بين تعلّق الإرادة التكوينية من الفاعل بخصوصية فرد وبين تعلق أمر المولى بها فانّ الفاعل بما أنّه لا بدّ له من تحقيق الطبيعي في ضمن فرد يمكن أن يختاره في مقام الفعل ولذا تكون خصوصيته داخلة في متعلّق إرادته مع عدم دخله في غرضه ، فالعطشان يريد شرب الماء من إناء خاصّ كهذا الموضوع أمامه مثلا حتى مع إحرازه عدم دخل كون الماء في ذلك الإناء في غرضه ، ولكن لا يصحّ للآمر أخذ تلك الخصوصية في متعلق تكليفه فإن أخذها
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٢١٠.
(٢) أجود التقريرات ١ / ٢١١.