ربما يقال ، بأنه محال ، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ، ولو كان في ضمن الأكثر ، لحصول الغرض به ، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب ، لكنه ليس كذلك ، فإنه إذا فرض أن المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر ، هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه ، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله ، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا ، فلا محيص عن التخيير بينهما ، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص ، فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض ، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بماله من الحد ، لا على القصير في ضمنه ، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه؟ ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان.
______________________________________________________
الواحدة والثلاث.
وبالجملة إذا كان غرض واحد مترتبا على الأقل بحدّه بحيث لو كان الأقل في ضمن الأكثر لا يترتب ذلك الغرض على الأقل الذي في ضمن الأكثر بل يترتب على نفس الأكثر يكون الواجب هو الجامع بينهما ويكون التخيير بينهما عقليا وإذا كان في البين غرضان يترتّب أحدهما على الأقل والآخر على الأكثر ولم يمكن الجمع بين الغرضين في الاستيفاء ، كان كل من الأقل والأكثر واجبا بوجوب تخييري شرعي على النحو الذي تقدم بيانه.
نعم إذا كان الغرض الواحد يترتب على الأقل من دون دخل الزائد فيه وجودا وعدما لما كان الأكثر عدلا له بل كان في الأكثر اجتماع الوجوب وغيره من الاستحباب والاباحة بمعنى أنّ الأقل المتحقق ولو في ضمن الأكثر واجب ، والزائد عليه مستحب أو مباح.
أقول : ما ذكره قدسسره من ترتب الغرض الواحد على الأقلّ بحدّه وعلى الأكثر بحدّه