.................................................................................................
______________________________________________________
على نحو مفاد ليس التامّة وهو قبل لبس المشكوك أو حمله ، ومقتضى الاستصحاب بقاء ذلك العدم على حاله بعد لبسه وحمله.
وقد يقال إنّ التصحيح بالاستصحاب مبني على اعتبار الاستصحاب في الاعدام الأزلية كما إذا كان الترك المفروض وصفا للصلاة أو أن يكون العدم المفروض المعتبر في الصلاة وصفا للمصلّي لا للصلاة حيث إنّه لو كان وصفا للمصلّي لصحّ أن يقال إنّ المصلّي لم يكن قبل لبس المشكوك أو استصحابه مستصحبا من تلك الأجزاء والرطوبات ولا لابسا لما لا يؤكل لحمه والاستصحاب يقتضي بقاء ذلك الوصف في المصلّي حال صلاته.
وكان أخذه وصفا للمصلّي خلاف ظاهر خطاب النهي حيث إنّ الخطابات ظاهرة في اعتباره وصفا لنفس الصلاة وقيدا لها والاستصحاب لا يعتبر في العدم الأزلي ولا يثبت العدم النعتي حتى بناء على اعتباره في الاعدام الأزلية فانّ العدم النعتي مفاد القضية المعدولة.
فإنّه يقال : إنّ الصحيح جواز الصلاة في المشكوك حتى بناء على عدم الانحلال في النواهي وعدم كونها إرشادا إلى وصف المصلّي لاعتبار الاستصحاب في العدم الأزلي ، بل حتى بناء على عدم اعتباره فيه أيضا لأنّ التقيّد المستفاد من النهي الوضعي ليس إلّا اجتماع تلك التروك في الزمان مع الصلاة بأن تكون الصلاة في زمان تكون تلك التروك محققة موجودة في ذلك الزمان ، كما هو الحال في تقيّد كل عرض بعرض آخر وجودا أو عدما فركعات الصلاة موجودة بالوجدان وتلك التروك محرزة بالأصل فيتم إحراز متعلّق التكليف بتمامه كما اوضحنا ذلك في بحث الاستصحاب في وجه جريانه في نفس الزمان وغيره ممّا يكون من قيود متعلّق التكليف.