وفيه : إنّ الشرط إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه ، لا في زمان الإيجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه كالمقارن ، من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا ، فراجع.
______________________________________________________
الاختياري في موطنه ، كما تقدّم بحث الواجب المشروط.
ودعى صاحب الفصول قدسسره إلى تصحيح الواجب المعلق تصحيح وجوب الإتيان ببعض مقدّمات الواجب قبل حصول ظرف نفس الواجب ، يترتّب على الوجوب المعلّق بذلك الفعل بنحو المشروط بالشرط المتأخّر أيضا ، فلا موجب لتصحيح وجوب الإتيان ببعض مقدّمات الواجب قبل وقت ذلك الواجب إلى الالتزام بالواجب المعلّق ، بل ما سمّاه واجبا معلقا فهو في الواقع من الواجب المشروط بالشرط المتأخّر.
ويظهر من الماتن قدسسره في الجواب عن الإشكال الذي تعرّض له في المتن بقوله : «وربّما أشكل على المعلّق أيضا بعدم القدرة ... الخ» (١) أنّ في موارد الواجب المعلّق تكون القدرة على الفعل شرطا للتكليف بنحو الشرط المتأخّر ، ولكن نفس القيد غير الاختياري المتأخّر كالزمان لا يكون قيدا لنفس التكليف ، ولو بنحو الشرط المتأخّر ، بل ذلك القيد قيد للواجب فقط ، وبهذا يفترق الواجب المشروط بالشرط المتأخّر عن الواجب المعلّق ، فإنّه لو كان نفس القيد غير الاختياري قيدا للتكليف بنحو الشرط المتأخّر لكان الواجب من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخّر وأمّا إذا كان القيد المزبور قيدا للواجب فقط ولم يكن في ناحية الوجوب إلّا الاشتراط بالقدرة على ذلك الفعل في ظرفه فهو من الواجب المعلّق.
__________________
(١) الكفاية : ص ١٠٣.