ثمّ لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور [١] ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر ، أخذ على نحو يكون موردا للتكليف ، ويترشح عليه الوجوب من الواجب ، أو لا ، لعدم تفاوت فيما يهمّه من وجوب
______________________________________________________
ولكن لا يخفى أن اشتراط حصول ذلك الزمان يدخل في اشتراط القدرة على ذلك الفعل ، فيكون حصوله قيدا للوجوب بنحو الشرط المتأخّر وللواجب بنحو الشرط المقارن ، نظير دخول الوقت ، حيث أنّه شرط للوجوب وقيد للصلاة أيضا ، ولا فرق في اشتراط التكليف بين كون الشيء بنفسه قيدا له أو بما يحصل عنه.
والمتحصّل أنّ مرجع الواجب المعلّق إلى الواجب المشروط بالشرط المتأخّر فلا يكون أحدهما في مقابل الآخر ، وقد أشرنا إلى أنّ الثمرة التي ذكرت للواجب المعلّق تترتّب على الواجب المشروط بالشرط المتأخّر ، حتّى لو فرض أنّ أحدهما في مقابل الآخر.
[١] وحاصل ظاهر كلامه قدسسره أنّه لا وجه لتخصيص الواجب المعلّق بما إذا كان قيد الواجب أمرا غير اختياري ، بل ينبغي تعميمه لما إذا كان القيد المزبور اختياريا مأخوذا في الواجب بنحو يترشّح عليه الوجوب الغيري ، أو مأخوذا بنحو لا يترشّح عليه ذلك الوجوب ، فإنّ غرض صاحب الفصول من تقسيم الواجب إلى المعلّق والمنجّز لزوم تحصيل بعض المقدّمات التي لا يتمكّن المكلّف من الإتيان بها في ظرف الواجب ، فإنّ لزوم التحصيل يترتّب على كون الواجب معلّقا ، ولا يترتّب على كونه مشروطا ، لثبوت الوجوب الحالي في الواجب المعلّق ، فيترشّح من الوجوب الحالي المتعلّق بالواجب وجوب تلك المقدّمات بناء على الملازمة ، ولا يترشّح هذا الوجوب لها بناء على الواجب المشروط ؛ لعدم وجوب حالي لذلك الواجب إلّا بعد حصول الشرط.