تذنيبان
الأول : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي [١] وموافقته ، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا ، وأما استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ، ففيه إشكال ، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته
______________________________________________________
الثواب على الواجبات الغيرية :
[١] إن كان المراد بالاستحقاق ، اللزوم على الله (سبحانه) وفاء لوعده ، فهذا يجري في بعض الواجبات الغيرية التي ورد الوعد بالثواب عليها كالخروج إلى مثل الحجّ والجهاد.
وإن كان المراد من استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي اللزوم على الله (سبحانه) نظير استحقاق الأجير الأجرة على المستأجر والعامل على من أمره بعمل فيما إذا أتى الأجير أو العامل بالعمل المستأجر عليه أو المأمور به ، ففي ثبوت هذا (الاستحقاق على امتثال الأمر النفسي تأمّل ، بل منع ، إذا العقل لا يحكم على الله (سبحانه) بشيء إزاء طاعة العبد وعمله بوظيفته المقرّرة له من الله (سبحانه) بعد كونه ولي النعم والمنعم الحقيقي على العبد.
وإن أريد من استحقاق العبد أنّ قيامه بوظائفه ورعاية ولاية خالقه موجب لأن يقع مورد التفضّل منه تعالى من غير وجوب شيء عليه ، كتفضّله عليه بجعل توبة العبد كفّارة لذنبه ، فهذا صحيح إلّا أنّ نفي الاستحقاق بهذا المعنى في موارد امتثال الأمر الغيري محلّ تأمّل ؛ لاستقلال العقل بحسن التفضّل والإحسان إلى من يأتى بالمقدّمة قاصدا بها التوصّل إلى امتثال التكليف المتوجّه إليه وأن الإتيان بها كذلك يوجب تقرّب العبد إليه (سبحانه) فيما إذا لم يوفّق إلى إتيان الواجب النفسي لطروّ