المقام الثاني في المعاملات : ونخبة القول ، أن النهي الدالّ على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم الملازمة فيها ـ لغة ولا عرفا [١] ـ بين حرمتها وفسادها أصلا ، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة ، أو بمضمونها.
بما هو فعل التسبيب أو التسبب بها إليه ، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام ، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها ، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيء.
______________________________________________________
مقتضى النهي عن المعاملة
[١] وحاصله أنّ النهي عن معاملة بمعنى تحريمها لا يقتضي فسادها أي عدم إمضائها بما لها من الأثر سواء كان المنهي عنه هو الفعل المباشري للمكلّف من غير أن يكون في ناحية المنشأ بها جهة مبغوضية كما في النهي عن البيع وقت النداء بناء على أنّ النهي عنه وقت النداء تكليفي ، لا للإرشاد إلى إتيان صلاة الجمعة وامتثال وجوبها ، فإنّ المحرّم تكليفا هو إنشاء البيع والاشتغال به بما هو فعل مفوّت لصلاة الجمعة لا ملكية المبيع للمشتري والثمن للبائع ، أم كان النهي عن المعاملة لمبغوضية المنشأ من غير أن يكون في إنشائها بخصوصه من إيجابها وقبولها مبغوضية ، كما في بيع المصحف من الكافر فإنّ المبغوض ملكية المصحف له سواء كان بالبيع أو بالمصالحة أو بالهبة أو بغير ذلك ، أو كان المنهي عنه هو التسبيب الخاصّ والوصول به إلى المسبّب كما في النهي عن البيع الربوي فإنّ المبغوض ملكية الزيادة في أحد العوضين المتجانسين بالبيع الجاري عليهما ، وأمّا ملكيّتهما بالهبة مثلا فلا حرمة لها كما أنّ بيع أحد المتجانسين بالآخر أي إنشائه المعبّر عنه بنفس السبب لا حرمة له.
ثمّ إنّ النهي عن المعاملة بالنحو الأخير كالنهي عنها بأحد النحوين الأوّلين لا يقتضي فسادها حيث لا منافاة بين مبغوضية المعاملة في كلّ منها وإمضائها على