.................................................................................................
______________________________________________________
ومن الظاهر عدم انحصار الاقتضاء بالدلالة الالتزامية ليعلّل عدم الاقتضاء بعدمها.
وأيضا ما ذكره من أنّ المعاملة إذا لم تكن من العقد والإيقاع يكون ظاهر النهي عنها تحريمها تكليفا إذا لم تكن قرينة مقامية على خلافه لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ الفعل إذا كان موضوعا لحكم بحيث ينتزع من ترتّب ذلك عليه عنوان الصحّة كغسل الثوب المتنجّس حيث يترتّب عليه طهارة الثوب ، أو حلّية أكل الحيوان المترتّبة على ذبحه أو نحره أو صيده ، ثمّ ورد النهي عن حصّة من ذلك الفعل أو بذلك الفعل مع خصوصية كالنهي عن غسل المتنجس بالمضاف أو النهي عن الذبح بغير الحديد ، فظاهر النهي الإرشاد إلى عدم ترتّب الطهارة أو الذكاة لا مجرّد تحريم تلك الحصّة من الفعل ولا الفعل بتلك الخصوصية ، ولذا ذكرنا أنّ النهي عن تخنيع الذبيحة قبل زهاق الروح ، ظاهره الإرشاد إلى المانعية عن الذكاة.
وبالجملة النهي عن حصة من الفعل الموضوع للأثر أو النهي عنه مع خصوصيته ظاهره الإرشاد إلى عدم ترتب الأثر على تلك الحصة أو مع تلك الخصوصية وإنّما يكون النهي ظاهرا في تحريم نفس الفعل تكليفا في غير ذلك.
وذكر المحقّق النائيني قدسسره أنّ النهي عن معاملة قد يقتضي فسادها وقد لا يقتضي فسادها ، وبيان ذلك أنّ النهي عن المعاملة إن كان غيريا كالنهي عن بيع المجهول فظاهره كون الخصوصية فيها مانعة عنها ، فلا كلام في دلالته على الفساد ؛ لأنّ صحتها مع كون تلك الخصوصية مانعة عن إمضائها لا تجتمعان.
وأمّا إذا كان النهي عنها تحريميا نفسيّا كما هو مورد الكلام في المقام فلا يخفى أنّ المعاملة قد تطلق ويراد منها معناها المصدري أي إيجادها ، وقد تطلق ويراد منها معناها الاسم المصدري ، فعلى الأول لا منافاة بين مبغوضية إيجادها وإمضائها على