نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا ، من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه [١] ، منها ما رواه في الكافي والفقيه ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : (سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله تعالى ، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما ، يقولون : إن أصل
______________________________________________________
العبادة غير انحلالي بل تعلّق الطلب بصرف وجود الطبيعي ، وإذا دار الأمر بين كون المتعلّق للوجوب هو الطبيعي بنحو اللابشرط أو الطبيعي بشرط شيء أو بشرط لا فالاصل في ناحية عدم تعلّق الوجوب بالمطلق غير جار للعلم باستحقاق العقاب على تركه بخلاف تعلّقه بالمشروط أو بالأكثر ، فإنّ العلم بتعلّق التكليف به غير معلوم كما أنّ ترتّب العقاب على تركه غير معلوم ، فيجري الأصل في ناحية نفي التكليف بالأكثر أو المشروط ، وهذا بخلاف المعاملات فإنّ الإمضاء والنفوذ فيها انحلالي يترتّب الامضاء على كلّ معاملة تحقّقت في الخارج والإمضاء في المعاملة الواجدة للشرط المشكوك في شرطيته أو الفاقدة للمانع المشكوك مانعيته محرز والأصل أي مقتضى الاستصحاب عدم تعلّق الإمضاء في فاقد الشرط المشكوك أو الواجد للمانع المشكوك في مانعيته وإذا أحرز عدم حلّية تلك المعاملة وضعا فلا مورد لأصالة الحل فيهما.
نعم يرجع إلى الأصل العملي فيما إذا لم يكن في البين عموم أو إطلاق يقتضي الإمضاء والنفوذ ، ومعه لا مجال له كما لا يخفى.
استظهار فساد المعاملة بالنهي من الروايات
[١] ربّما يستظهر من بعض الروايات أنّ تحريم معاملة عقدا أو إيقاعا يستلزم فسادها ، ففي المروي في الكافي (١) والفقيه (٢) عن زرارة عن الباقر عليهالسلام «سألته عن
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، ص ٤٧٨ ، باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه ، الحديث ٣.
(٢) الفقيه : ٣ / ٣٥٠ ، باب طلاق العبد ، ح ٤.